تفريد الجزاء الجنائي بين التخفيف والتشديد

أنوار غنام، باحث في القانون الخاص

مقدمة

إن السلطة العادية للقاضي الجنائي في تقدير العقوبة تتمثل في مدى ما يسمح له القانون به من اختيار نوع العقوبة وتدريج كمها ضمن النطاق المحدد لعقوبة كل جريمة على حدة، فيتناسب مدى سلطة القاضي في تقدير العقوبة تناسبا طرديا مع ما يحدده المشرع من اتساع ثابت أو نسبي للحيز الفاصل بين حدي العقوبة، ومع عدد ما يعينه من أنواع العقوبات لكل جريمة على سبيل التخيير أو التبديل[1].

تأثر المشرع المغربي في صياغة النصوص التشريعية العقابية بقانون العقوبات الفرنسي، الذي طبقته المحاكم الفرنسية بالمغرب بمقتضى ظهير 12 غشت 1913، إلا أن واضعي المجموعة الجنائية استفادوا أيضا من التشريعات الجنائية الحديثة، وهذا فضلا عما وصل إليه الفقه المقارن من نظريات جديدة وابتكارات محدثة في النظم الجنائية، ونظم العقاب، ويكفي للاقتناع بذلك مراجعة نصوص القانون الجنائي المغربي في مواضيع عديدة، مثل تدابير الوقاية والعود الجنائي، والمسؤولية الجنائية وغيرها من المواضيع[2].

فقد أدى التطور الذي شهدته التشريعات الجنائية المعاصرة إلى إقرار مجموعة من المبادئ منها “مبدأ تفريد العقاب”، الذي يقضي بضرورة وضع عدة عقوبات مختلفة للفعل الجرمي الواحد، ووضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبة، وتخويل القاضي سلطة تقديرية لتوقيع العقوبات المناسبة لكل مجرم على حدة، بناء على مجموعة من المعطيات الشخصية والعينية، وهذه العملية هي التي تسمى بتفريد العقاب، حيث يحدد المشرع الظروف التي يكون لها أثر في تشديد العقوبة أو تخفيفها[3].

لا تعتبر هذه الظروف من بين العناصر الأساسية المكونة للجريمة، إذ تتميز عنها بكونها عناصر طارئة قد توجد أولا توجد دون أن يؤثر ذلك في كيان الجريمة، فهي عناصر إضافية تابعة تلحق أو تقترن بأحد العناصر المكونة للجريمة وتضفي عليه وضعا أو تحديدا يرتب أثرا مشددا أو مخفضا لجسامة الجريمة. وكذلك فإن انتفاء الظرف لا يؤثر على الوجود القانوني للجريمة على عكس الحال بالنسبة لانتفاء الركن أو العنصر الداخلي في تكوينها[4].

فقد تقتضي ظروف الجريمة وظروف المتهم تخفيف العقوبة عليه، أو على العكس من ذلك تشديدها، ولهذا نص المشرع على أسباب لتخفيف العقوبات وأسباب لتشديدها[5]، كما أنه قد يكون من حسن السياسة العقابية إقرار الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة بالإضافة إلى الأعذار المعفية من العقاب، بالتنصيص على ذلك في مقتضيات القانون الجنائي احتراما لمبدأ الشرعية.

وبداهة يعتبر التفريد الجزائي أمرا يحقق العدالة العقابية المثالية التي يستهدفها الباحثون في أعمالهم العلمية في الماضي، والحاضر، والمستقبل[6]، وهو ما سايرته وتصبوا إليه التشريعات المعاصرة، والتي من بينها التشريع الجنائي المغربي الذي قال بدوره بضرورة مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة المادية (العائدة للجريمة) والشخصية (العائدة للمجرم) عند تحديد القاضي للعقوبة وتفريدها بحسب الظروف وهذا عملا بالفصلين 141 و142 ق.ج.

من هذا المنطلق، نطرح الإشكالية التالية: ما هي سلطة القاضي الجنائي في تخفيف وتشديد العقوبة؟ للإجابة على هذه الإشكالية سنناقش الموضوع من خلال خطة دراسية ثنائية، حيث سنتناول أسباب الإعفاء والتخفيف من العقوبة (المطلب الأول)، ثم الأسباب التي تؤدي إلى رفع العقوبة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الأعذار القانونية للإعفاء أو التخفيف والظروف القضائية المخففة للعقوبة

يحدد المشرع العقوبة طبيعة وكما احتراما لمبدأ الشرعية، بيد أن تحديده قد ترد عليه استثناءات كما هو الحال بالنسبة لأسباب الإعفاء من العقاب، وقد تتميز العقوبة المحددة بالمرونة كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات الواردة بين حدين أقصى وأدنى، كالعقوبات السالبة للحرية ليتم تمتيع المجرم بمقتضى نص تشريعي بأعذار مخففة للعقوبة (الفقرة الأولى)، كما قد يرى القاضي من خلال دراسته للقضية تمتيع الجاني بالظروف القضائية المخففة للعقوبة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة

تنقسم الأعذار القانونية إلى صنفين، أعذار قانونية معفية من العقوبة (أولا)، ثم أعذار قانونية مخففة للعقوبة(ثانيا).

أولا: الأعذار القانونية المعفية من العقوبة

يقصد بالإعفاء من العقاب تلك الحالة التي يقرر فيها المشرع ولأسباب خاصة يقدرها، ضرورة عدم عقاب الجاني عما ارتكبه من جرائم تقديرا منه لاعتبارات خاصة قد رآها أولى بالاهتمام والرعاية من مجرد الرغبة في عقاب الجاني عن تلك الجرائم، وتسمى تلك الأسباب بالأعذار القانونية المعفية من العقاب[7].

وقد تعرض المشرع المغربي لهذه الأعذار في الفصول 143 و144 و145 ق.ج فاعتبرها أسبابا واردة على سبيل الحصر بحيث يقتصر أثرها على الجرائم التي وردت بشأنها فحسب، وبالتالي لا يمكن إعمالها في غيرها من الجرائم[8].

وتتنوع العلل التي من شأنها قرر المشرع المغربي هذه الأعذار المعفية من العقاب تقديرا منه لمصلحة تترتب على عدم العقاب تفوق بكثير تلك التي ستتحقق بعقاب الجاني عن جريمته، ويمكن حصر أهم الصور التي توضح العلل المختلفة لتلك الأعذار في أربع رئيسية:

  • أولها: قيام الشخص بإسداء خدمة للمجتمع، تتمثل في الكشف عن جريمته والتبليغ عن المساهمين والمشاركين معه فيها. كتلك المنصوص عليها في الفصول 211 و296 و336 و386 ق.ج.
  • الثانية: يكون الغرض فيها تشجيع الجاني على الانسحاب وعدم الاستمرار في جريمته، مثال ذلك الفصل 231 ق.ج الذي يعفي من العقوبة الأشخاص المنخرطين في العصابات الإجرامية المسلحة –من غير المسؤولين فيها- في حالة انسحابهم.
  • الثالثة: تتمثل في مراعاة الصلات العائلية التي تحتمها طبائع النفس البشرية بحكم تكوينها الفطري التي يستحيل تجاهلها، وتفرض من ثم تلك الصلات على أقارب الجناة التعاطف معهم بمساعدتهم على الفرار من وجه العدالة أو بإيوائهم أو بإخفاء أدلة الجريمة كالجرائم التي تنص عليها الفصول 195 و297 و541 و534 و548 و574 ق. ج[9].

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 145 من ق.ج يرتب على الأعذار المعفية منح المؤاخذ الإعفاء المانع من العقاب، غير أن القاضي يبقى له الحق في أن يحكم على المعفى بتدابير الوقاية الشخصية أو العينية ماعدا الإقصاء.

وما نص عليه هذا الفصل نجد تطبيقاته في عدة فصول من ق.ج نذكر منها الفصل 589 الذي ينص على أنه يتمتع بعذر معف من العقاب، بالشروط المقررة في الفصلين 143 و145 ق.ج، أحد الجناة في الجرائم المشار إليها في الفصول 585 إلى 587 ق.ج، إذا أخطر بها السلطات الإدارية أو القضائية، وكشف عن شخصية الجناة الآخرين وكان ذلك قبل تمام الجريمة وقبل أية متابعة، وكذلك إذا مكن القبض على بقية الجناة ولو كان ذلك بعد ابتداء المتابعة، إلا أنه يجوز أن يحكم عليه بالمنع من الإقامة من عشر إلى عشرين سنة[10].

يتضح مما سبق أن الأعذار المعفية من العقاب هي أعذار محددة قانونا على سبيل الحصر، وأنها تعفي من العقاب، وهي مبنية على المصلحة، فرغم توافر عناصر الجريمة يعتبر القانون أن مصلحة المجتمع تتطلب أن يمنح نوع من المكافأة لبعض المجرمين تحفيزا لهم على الإفلات من العقاب وتجنيب المجتمع شرورهم، إلا أن هذه الأعذار لا تكون دائما معفية من العقوبة بل قد ينحصر أثرها فقط في تخفيض العقوبة وذلك ما سنناقشه في الفقرة الثانية.

ثانيا: الأعذار القانونية المخففة للعقوبة

 الأعذار القانونية المخفضة هي وقائع يحددها المشرع تؤدي عند توفرها إلى تخفيض الجزاء إلى الحد الأدنى المقرر للجريمة في الأصل، وتتميز الأعذار المخفضة عن ظروف التخفيف بأنها منصوص عليها في القانون بالنسبة لكل جريمة بمفردها، بينما ظروف التخفيف متروكة لتقدير القاضي يمكن له منحها في جميع الجرائم مالم يوجد نص صريح يمنعه من ذلك[11].

وبالرجوع إلى الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي يمكننا أن نمثل الأعذار القانونية المخففة (المخفضة) للعقوبة بتلك المقررة في الحالات الآتية:

  • حالة قتل الأم لولديها (ف 397/2 ق.ج).
  • حالة ارتكاب الصغير لجناية أو جنحة (ف 139 ق.ج).
  • حالة القتل أو الضرب أو الجرح المرتكب نهارا، بقصد دفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما (ف 417 ق.ج).
  • حالة القتل أو الضرب أو الجرح الذي يرتكبه الزوج ضد الزوج الآخر أو شريكه أو هما معا حين مفاجئتهما متلبسين بجريمة الزنا (ف 418 ق.ج).
  • حالة الضرب أو الجرح حتى ولو أدى إلى الموت دون نية إحداثه، بسبب مفاجأة رب أسرة لأشخاص في منزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع (ف 420 ق.ج).
  • حالة الضرب أو الجرح المرتكب، ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك عرض بعنف –أو بدونه- على طفل دون الثانية عشر (ف 421 ق.ج).

تلك كانت أمثلة للأعذار القانونية المخففة من العقاب، و المهم هو أن ثبوت أي عذر قانوني مخفف يفرض نفسه على القاضي، فلا يملك أن يتجاهل أثره ولا يخفض العقوبة في الحدود التي قررها النص المقرر للعذر، كما أن البيان العائد للعذر القانوني المخفف يعد بيانا ضروريا لقيام الحكم الجنائي بسبب أن القاضي-أو المحكمة- إذا قضى بالإعفاء الجزئي -خارج الظرف القضائي المخفف- دون أن يشير للعذر القانوني المقرر في القانون الذي استند عليه، فإن قضاءه إذ ذاك، يصبح غير مؤسس قانونا وقابلا للنقض، كما أن البيان العائد للعذر المخفف من العقاب في الحكم يقيد القضاء المدني بحيث لا يملك هذا الأخير تجاهل ما انتهى إليه القاضي الجنائي في موضوع العذر المخفف نفيا أو إثباتا[12]،  فهكذا مثلا لو أن القاضي الجنائي خفف العقاب على الفاعل في جريمة القتل لثبوت عذر الاستفزاز لصالحه نتيجة تعرضه للضرب من طرف الضحية، فلا يجوز للقاضي المدني أن يقرر في حكمه وهو بصدد البحث في المسؤولية المدنية أن الضحية لم تستفز الجاني ويحكم على هذا الأخير بتعويض كامل للضرر، والعلة في ذلك هي أن الضحية باستفزازها للجاني قد ارتكبت بدورها خطأ تتحمل نتائجه من ناحية المساءلة المدنية[13].

وتتميز الأعذار القانونية المخفضة بصفة عامة بأنها مخصصة أي تتعلق بجريمة ذاتها بنص القانون، وقد حدد الفصل 423 من ق.ج طريقة تخفيض العقوبة عند توفر عذر قانوني مخفف، ويظهر منه أن العقوبة الجنائية في هذه الحالة تصبح عقوبة جنحية، وأن العقوبة الجنحية ينزل حدها الأدنى إلى شهر واحد وحدها الأعلى إلى ثلاثة أشهر، ويلاحظ أن هذا التخفيض الذي يطرأ على العقوبة لا يؤثر على نوع الجريمة من حيث خطورتها (ف 112 ق.ج)، أي أن الفعل المقترف إذا كان يتصف بكونه جناية يظل كذلك ولو أخضع للجزاء المقرر للجنح[14].

ويبقى أن نشير إلى أن القاضي لا يملك أية سلطة تقديرية واسعة فيما يخص الأعذار القانونية المخفضة للعقوبة، حيث يكون محكوما بالنصوص القانونية السالفة الذكر، وذلك على خلاف ما هو عليه الأمر في الظروف القضائية المخففة، حيث منحه المشرع سلطة تقديرية واسعة في تنزيلها وهو ما سيشكل موضوع الفقرة الثالثة.

الفقرة الثانية: الظروف القضائية المخففة للعقوبة

إن منح الظروف المخففة للعقوبة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها[15]. كما أن أثر الظروف المخففة على العقوبة، يختلف تبعا لما إذا كانت الجريمة المقترفة جناية أو جنحة أو مخالفة، وتبعا لاختلاف نوع العقوبة المقررة للجريمة في القانون، وذلك ما سنوضحه على الشكل التالي:

أولا: الظروف القضائية المخففة للعقوبة الجنائية

إذا كان المشرع قد حد عقاب أغلب الجرائم بحدين أدنى وأعلى، تأثرا منه ولا شك بالظروف الملابسة لارتكاب الجريمة مادية كانت هذه الملابسات، أو شخصية، وترك للقاضي الحرية في تفريد العقاب حين مكنه من أن يحكم بعقوبة واقعة بين الحدين الأدنى أو الأعلى كما هي واردة في النص القانوني، إلا أن تلك الظروف -المادية أو الشخصية- كانت من الظروف الأكثر مصادفة، وشيوعا في العمل والأكثر تصورا في ذهن المشرع عند وضع النص، لغلبة العمومية عليها، أما الظروف الخاصة أو الاستثنائية الملابسة للجريمة التي قد تتواجد إلى جانب الأولى، فقد حظيت بالاعتبار أكثر وأعطيت لها الأهمية نظرا لخصوصيتها على غيرها من الملابسات عند تحديد العقاب إما رفعا أو  تخفيفا، وإذا ما تركنا تلك التي تؤدي إلى رفع العقاب لحين، فإن الخصوصيات أو الملابسات التي تؤدي إلى تخفيف العقاب منها ما أوردها المشرع في نصوص تشريعية على سبيل الحصر، وقد سماها بالأعذار القانونية المخففة والتي سبق الكلام في شأنها، ومنها مالم تحدد في نصوص تشريعية على سبيل الحصر، وإنما أوكل أمر الأخذ بها من عدمه إلى المحكمة التي تنظر في القضية، وهي ما يسمى “بظروف التخفيف”، التي تعرض المشرع لها فأقر مشروعيتها في الفصل 146 ق.ج.م حين قال: “إذا تبين للمحكمة الزجرية بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك”[16].

هذا، ونشير إلى أن منح ظروف التخفيف يجوز رفضها ضمنا من قبل المحكمة التي تنظر في القضية، وهو الموقف الذي أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء في قاعدة له ” بما أن المحكمة لم تستجب لطلب تمتع المحكوم عليه بظروف التخفيف وسكتت عنه في تعليل قرارها، فإن ذلك يحمل على أنه رفض ضمني لهذا الطلب، علما أن منح الظروف المخففة من عدمه موكول إلى تقديرها، وهي غير ملزمة بالتداول فيه”[17].

هذا ويجب التأكيد على أن تمتيع المتهم بظروف التخفيف يقتضي وجوبا النزول عن الحد الأدنى للعقوبة، فظروف التخفيف لا تعني أبدا الحكم بالحد الأدنى المقرر للعقوبة، بل تعني النزول عن هذا الحد، ويعتبر هذا المقتضى من النظام العام يمكن لمحكمة النقض إثارته تلقائيا. فقد اعتبرت محكمة النقض أنه “بناء على الفصل 147 من القانون الجنائي، حيث يستفاد من هذا الفصل أن غرفة الجنايات عندما تمتع المحكوم عليه بظروف التخفيف، فإنها تنزل في معاقبته عن الحد الأدنى المقرر في القانون للمعاقبة على تلك الجناية، وحيث إن المحكمة أدانت الطاعن بجريمتي تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، طبقا للفصول 293-294-509 من القانون الجنائي وقضت عليه -بعد تمتيعه بظروف التخفيف- بعشر سنوات سجنا. وحيث يتجلى من ذلك أن المحكمة لم تنزل العقوبة المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا، رغم أنها منحته ظروف التخفيف مما تعتبر معه أنها لم تعمل بمقتضاها، فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال”[18].

كما تجدر الإشارة إلى أنه هناك حالات تكون فيها المحكمة ملزمة بالبت في وجود أو عدم وجود ظروف التخفيف، كما هو الشأن بالنسبة لغرفة الجنايات التي يجب عليها كلما قررت إدانة المتهم أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 430 من ق.م.ج[19]. ويعتبر هذا الأمر إجراء مسطري جوهري، حيث دأبت محكمة النقض على نقض وإبطال القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات دون أن تتعرض للبت في وجود أو عدم وجود الظروف المخففة. كما نقضت أيضا الحكم الذي متعت فيه المحكمة بظروف التخفيف دفعة واحدة بالنسبة لأربعة متهمين، وكذا الحكم الذي لم يشر إلى التداول بشأن ظروف التخفيف وإن ذكر المادة المتعلقة بها من القانون الجنائي[20].

لقد تعرض الفصلان 147-148 من ق.ج.م إلى أثر الظروف المخففة على الجنايات فحدده بالشكل التالي:

إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإعدام، فإن محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا، فإنها تطبق السجن من خمس إلى عشر سنوات، أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس.

وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو خمس سنوات سجنا، فإنها تطبق عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

وإذا كانت العقوبة الجنائية المقررة مصحوبة بغرامة، فإن محكمة الجنايات يجوز لها أن تخفض الغرامة إلى مئة وعشرين درهما أو تحذفها[21].

وفي الحالة التي تحكم فيها محكمة الجنايات بعقوبة الحبس خصوصا عن إحدى العقوبات الجنائية فإنه يجوز لها أن تحكم علاوة على ذلك، بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف ومائتي درهم، وبالمنع من الإقامة والحرمان من الحقوق المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26 ق.ج، لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات[22].

أما إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الإقامة الإجبارية فإنه بموجب الفصل 148 من نفس القانون فالقاضي يحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية أو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

وإذا كانت العقوبة المقررة هي التجريد من الحقوق الوطنية، يحكم القاضي إما بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بالحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 26 ق.ج.

وتجب الإشارة إلى أن المحكمة ملزمة أن تتقيد -إن هي منحت ظروف التخفيف- بالتحديد الذي يجب أن يأتي وفق ما يقرره الفصل 147 من ق.ج، وهو الموقف  الذي كرسه المجلس  الأعلى –محكمة النقض حاليا- في قرار له جاء فيه: “وحيث تبعا لذلك، فإن المحكمة عندما متعت الطاعن بظروف التخفيف بعد إدانته بالجناية المذكورة وعاقبته بعشر سنوات سجنا، لم تتقيد بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 147 من ق.ج المنقولة أعلاه، فهي منحت المحكوم عليه ظروف التخفيف ولم تعمل  بمقتضاها عند تحديد العقوبة، خرقا للقانون، فعرضت قرارها للنقض والإبطال”[23].

ثانيا: الظروف القضائية المخففة في الجنح التأديبية

بالنسبة للجنح التأديبية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما[24].

ثالثا: الظروف القضائية المخففة في الجنح الضبطية

يستطيع القاضي، في الجنح الضبطية، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة أن ينزل بالعقوبة عن حدها الأدنى المقرر في القانون، دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما، ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس على ألا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات. وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم[25].

رابعا: الظروف القضائية المخففة في المخالفات

في المخالفات، بما في ذلك حالة العود يستطيع القاضي، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، أن ينزل بعقوبة الاعتقال والغرامة إلى الحد الأدنى لعقوبة المخالفات المقررة في هذا القانون ويجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الاعتقال، في الحالة التي يكون فيها الاعتقال مقررا في القانون[26].

خامسا: الظروف المخففة على العقوبات الإضافية

العقوبات الإضافية هي تلك التي لا يسوغ الحكم بها وحدها وإنما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية (ف 14/2 ق.ج).

هذا والعقوبات الإضافية قد أتى المشرع على ذكرها حصرا في الفصل 36 من ق.ج، ويمكن أن نقسمها إلى:

  • عقوبات تبعية تتبع الحكم بالعقوبة الأصلية وجوبا وبقوة القانون ودونما حاجة إلى النطق بها في الحكم الصادر بالإدانة، وهذه العقوبات هي: الحجر القانوني، التجريد من الحقوق الوطنية، والحرمان النهائي من الحق في المعاش، أما أثر الظروف المخففة بالنسبة لها فيظهر في اختفائها نهائيا نتيجة تعويض أو استبدال العقوبة الأصلية التي ترتبط بها العقوبة التبعية، بعقوبة أخرى لا ترتبط بها هذه الأخيرة عند تمتيع المدان بظرف قضائي مخفف[27].
  • عقوبات تكميلية لا يمكن تنفيذها إلا إذا حكم بها القاضي (أو المحكمة) في الحكم الصادر بالإدانة، وهذه العقوبات التكميلية تنحصر في ثلاث وهي: نشر الحكم الصادر بالإدانة، وحل الشخص المعنوي، والمصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه، أما أثر الظروف المخففة بالنسبة لها فيقتضي التمييز بين حالتين:
  • الأولى: وفيها تكون العقوبة التكميلية إلزامية حيث يتوجب على المحكمة الحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية، فيكون والحالة هذه تمتيع المدان بالظروف القضائية المخففة غير ذي أثر إطلاقا على العقوبات التكميلية، والمشرع الجنائي، ولو أنه لم يكن في حاجة إلى تقرير هذا الحكم في نص صريح، فإنه يتعرض له أحيانا، كما في الفقرة الثانية من الفصل 291 من ق.ج، حيث قال: “وعلى القاضي أن يأمر بنشر الحكم وإلصاقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 ولو منح المجرم الظروف المخففة”.
  • الثانية: وفيها تكون العقوبة التكميلية جوازية، بمعنى أن المشرع لم يلزم المحكمة بالحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية، وإنما ترك لها الخيار بحسب ما تراه مناسبا لوقائع القضية المطروحة على أنظارها، فيكون أثر تمتيع المتهم بظروف التخفيف، والحالة هذه، على العقوبات التكميلية رهين بتقرير المحكمة، التي لها أن تحكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية، أو ألا تحكم بها بحسب الأحوال[28].

المطلب الثاني: الأسباب التي تؤدي إلى تشديد العقوبة

أسباب تشديد العقاب هي حالات يجب فيها على القاضي-أو يجوز له- أن يحكم بعقوبة أشد نوعا ما مما يقرره القانون للجريمة، أو يجاوز الحد الأقصى الذي وضعه القانون لعقوبة هذه الجريمة[29]. فهي إذن تلك الأسباب التي إذا توفرت تؤدي إلى الحكم على المتهم بعقوبة تفوق الحد الأقصى المقرر للعقوبة على الجريمة في حالتها العادية. فإذا كانت أسباب التخفيف تخول للقاضي الحق في أن ينزل بالعقوبة عن حدها الأدنى وأن يجعلها موقوفة التنفيذ، فإن أسباب التشديد تخول القاضي الحق في أن يحكم على المتهم بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى المحدد في العقوبة الأصلية.

والأسباب التي تؤدي إلى تشديد العقوبة كثيرة يقسمها فقهاء القانون الجنائي إلى ثلاثة أنواع وهي: الظروف المشددة (الفقرة الأولى)، حالة العود (الفقرة الثانية)، وتعدد الجرائم المرتكبة (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: ظروف تشديد العقوبة

تختلف ظروف التشديد عن العناصر المكونة للجريمة فهذه العناصر تكون أركان الجريمة التي لا يمكن أن توجد بدونها، أما ظروف التشديد فلكي يمكن تطبيقها ينبغي أن تضاف إلى جريمة اكتملت عناصرها. والظروف المشددة تؤدي في جميع الأحوال إلى رفع العقوبة المقررة أساسا للجريمة البسيطة، غير أنها أحيانا ترفع العقوبة دون أن تغير نوع الجريمة، وأحيانا أخرى تغير نوع الجريمة كأن تجعل الجنحة جناية مثلا[30].

وظروف التشديد تعرض لها القانون الجنائي في الفصلين 152 و153 ق.ج، حيث نص الفصل 152 على أن “تشديد العقوبة المقررة في القانون، بالنسبة لبعض الجرائم، ينتج عن ظروف متعلقة بارتكاب الجريمة أو بإجرام المتهم”، وأضاف الفصل 153 على أنه “يحدد القانون ظروف التشديد المتعلقة بجنايات أو جنح معينة”.

وهذا يدل على أن ظروف التشديد يتم تحديدها من طرف القانون في الفصول المنظمة لكل جريمة على حدة، كما أنه يتبين أيضا من خلال الفصل 152 على أن ظروف التشديد قد تكون ظروفا عينية مرتبطة بالجريمة (أولا)، وقد تكون ظروف شخصية مرتبطة بالمجرم (ثانيا).

أولا: ظروف التشديد العينية

تتعلق ظروف التشديد العينية بالملابسات العائدة للجانب المادي أو العيني في الجريمة، ككيفية ارتكابها[31] أو مكان اقترافها[32] أو زمن هذا الاقتراف[33] إلى غير ذلك من الملابسات، فمثلا عاقبالمشرع في الفصل 505 ق.ج السرقة العادية -أي غير المرفوقة بأي ظرف مشدد- بحبس يتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة، لكنه عاقب على ذات الجريمة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح[34]، كما تطبق نفس العقوبة إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهمإلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم[35].

وهذه الظروف المشددة العينية تسري على الفاعل الأصلي والمساهمين والمشاركين معه في الجريمة ولو كانوا يجهلون تماما توافرها في النازلة (الفقرة الثالثة من ف 130 ق.ج)، وهكذا يكون حمل أحد السارقين للسلاح مؤديا إلى تشديد العقاب على جميع المساهمين والمشاركين معه حتى ولو جهلوا هذا الظرف، بل حتى ولو تم الاتفاق بينهم على أن تكون السرقة بسيطة (أي عادية) حيث يعاقبون جميعا بالسجن المؤبد (ف 507 ق.ج) بدل السجن المؤقت من سنة إلى خمس (ف 505 ق.ج)[36].

 إذن كانت هذه أهم الظروف العينية لتشديد العقوبة التي وردت في فصول عديدة من القانون الجنائي المغربي، وبطبيعة الحال هناك ظروف أخرى يجب أن تعتبر مماثلة لهذه الظروف العينية، الظروف المختلطة التي لها في نفس الوقت طابع عيني وطابع شخصي.

ثانيا: ظروف التشديد الشخصية

ظروف التشديد الشخصية هي التي ترجع إلى صفة في شخص الجاني[37]، وقد أورد المشرع الجنائي عدة حالات لهذه الظروف يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

  1. صفة الموظف العمومي

لقد اعتبر المشرع توفر صفة الموظف العمومي في مرتكب الفعل الجرمي ظرفا من ظروف تشديد العقوبة وذلك في عدة جرائم نذكر منها مثلا الجرائم المنصوص عليها في الفصول 607-4 و23 ق.ج.

وإلى جانب اعتبار صفة الموظف العمومي تشكل ظرفا من ظروف تشديد العقوبة، فقد اعتبر المشرع توفر هذه الصفة أيضا في الضحية ظرفا من ظروف التشديد كما هو الحال في الفصل 604 ق.ج[38].

  • صفة القرابة

تعتبر صفة القرابة التي تربط الجاني بالضحية ظرفا من ظروف تشديد العقوبة، وذلك نظرا للجحود الذي يصيب الروابط الدموية فتنقلب الرأفة والرحمة التي من المفروض أن تسود هذه العلاقة إلى ارتكاب جرائم في حق الأصول أو الفروع، والأمثلة على ذلك كثيرة في القانون الجنائي المغربي نشير في هذا المقام إلى الحالات المنصوص عليها في الفصول 411 و414 و429-1 و103-1-2 ق.ج.

  • صفة الضحية امرأة

لقد جاء القانون رقم 103-13[39] بعدة مقتضيات حمائية لفائدة المرأة، حيث أدخل تعديلات على مجموعة من فصول القانون الجنائي عمل من خلالها على تشديد العقوبة على مجموعة من الجرائم التي تكون موجهة ضد امرأة بسبب جنسها، نذكر منها ما يلي:

تشديد العقوبة في الفصل 404 ق.ج على كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

تشديد العقوبة في الفصل 407 ق.ج على كل من سهل أو ساعد شخصا على الانتحار، حيث قضى بمضاعفة العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها.

مضاعفة العقوبة في الفقرة الثانية من الفصل 503-2-1 ق.ج على من ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها، أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية[40].

  • صفة المستخدم

نظرا لرباط الثقة الذي يفترض أن يسود العلاقة بين المخدوم والخادم، حيث يأتمن المخدوم خادمه على بيته وأهله، أو على ماله وتجارته وصناعته، مما يقتضي أن يتحلى هذا الأخير بخصال الأمانة والثقة، تلك الخصال التي ارتأى المشرع حمايتها عندما شدد العقوبة على كل خادم ارتكب السرقة ضد مخدومه، حيث جاء في الفصل 509 من ق.ج أن العقوبة تشدد إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر[41].

نجد كذلك أن الفصل 549 ق.ج قد شدد العقوبة على جنحة خيانة الأمانة إذا ارتكبت من طرف أجير إضرارا بمستخدمه.

  • سبق الإصرار

يعد سبق الإصرار من الظروف الشخصية لأنه يتعلق بحالة نفسية تقوم لدى الجاني، هي عبارة عن هدوئه واطمئنان باله مع الإصرار على تنفيذ عزمه الإجرامي فلا يقدم الجاني على تنفيذ نشاطه الإجرامي إلا بعد أن فكر مليا في مشروعه فيستقر عليه وينفذه[42]. أما الترصد فقد عرفته المادة 395 ق.ج بأنه هو التربص فترة طويلة، أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده.

وقد أورد المشرع سبق الإصرار والترصد كظرف تشديد في العديد من الجرائم نذكر منها جنحة الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء الذي ينتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما المنصوص عليها في ف 401 ق.ج. التعذيب الذي ينتج عنه موت دون نية احداثه المنصوص عليه في ف 231-6، جناية القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد المنصوص عليه في ف 393 ق. ج[43].

وقد اعتبر القضاء أن سبق الإصرار ينتفي لدى المتهم متى كان في حالة هيجان عاطفي، ولم يثبت للمحكمة وجود تصميم لدى المتهم على الجريمة قبل حالة الهيجان[44].

إذن كانت هذه بعض مظاهر تشديد العقوبة بسبب الظروف الشخصية التي تكون لها علاقة سواء بالمجرم أو الضحية، وهي بطبيعة الحال ظروف شخصية لا تؤثر في العقوبة إلا بالنسبة لمن توفرت فيه دون غيره من المساهمين أو المشاركين ولو كانوا على علم بها، شأنها في ذلك شأن حالة العود.

الفقرة الثانية: حالة العود

يقصد بالعود تلك الحالة التي يعود فيها المحكوم عليه بحكم بات، إلى ارتكاب جريمة أخرى أو أكثر بشكل يستلزم ضرورة تشديد العقوبة عليه في تلك الجرائم الجديدة[45].

والعود حالة تعني في حقيقتها تعدد الجرائم من شخص واحد، ولكنها تختلف عن تعدد الجرائم، ذلك أن الجاني في العود يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا عن جريمة سابقة ثم عاد بعد ذلك إلى ارتكاب غيرها. بينما في تعدد الجرائم -بمعناه القانوني الدقيق- فإن الجاني يكون قد ارتكب جريمتين أو أكثر دون أن يحكم عليه بعقوبة في أي منهما.

وتكمن حكمة تشديد العقوبة في حالة العود في الحيلولة دون عودة الجاني لارتكاب المزيد من الجرائم من جديد بعد ما ثبت عدم ارتداعه بالعقوبة السابقة.

وتبين الفصول من 154 إلى 160 من ق.ج كيفية رفع العقوبة أو تعويضها بعقوبة أشد في جميع الجرائم -جنايات وجنح ومخالفات- التي تتحقق بها حالة العود.

وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 154 ق.ج يتبين أنه لقيام حالة العود يلزم توافر شرطين، وهما: صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة سابقة، على أن يكون هذا الحكم قاضيا بعقوبة لا بتدبير وقائي أو إصلاحي، وصادرا في المغرب، حيث لا يعتد في تشريعنا بالأحكام الأجنبية التي لا تعتبر كسوابق في أحكام العود إلا في الحدود التي تقررها المادة 716 من ق. م. ج[46].

الفقرة الثالثة: تعدد الجرائم

يقصد بتعدد الجرائم تلك الحالة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر قبل صدور حكم نهائي عليه في أي جريمة منها[47]، وتعدد الجرائم يعتبر سببا من أسباب تشديد العقوبة على المتهم، وهو يتخذ صورتين فقد يكون تعددا حقيقيا(أولا)، كما قد يكون تعددا صوريا (ثانيا).

أولا: التعدد الحقيقي للجرائم

يتحقق التعدد المادي أو الحقيقي للجرائم طبقا للفصل 119 ق.ج عندما يرتكب الشخص جرائم متعددة في آن واحد، أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن[48].

وقد كان اتباع المنطق يقتضي ضم العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة قانونا لكل جريمة من الجرائم التي اقترفها الفاعل، إلا أنه بالرجوع إلى النصوص التي عالج فيها المشرع المغربي أحكام التعدد الحقيقي للجرائم، نجده قد اتبع هذا المنطق جزئيا فقط، فطبقه بالنسبة للعقوبات المالية والإضافية والعقوبات –أيا كانت- الصادرة في المخالفات وبالنسبة للتدابير الاحتياطية، أما العقوبات السالبة للحرية الصادرة في الجنايات والجنح، فإن المشرع اتبع بالنسبة لها -مبدئيا- قاعدة عدم الضم، ويرجع ذلك وبدون شك، إلى أنه قدر بأن العقوبات السالبة للحرية، لا فائدة من تعددها بتعدد الجرائم -جنايات أو جنح- مادام في الإمكان إصلاح الجاني (أو الجانح) بتطبيق عقوبة واحدة سالبة للحرية في حقه تقابل عقوبة الجريمة الأشد[49].

ثانيا: التعدد الصوري للجرائم

يتحقق التعدد الصوري للجرائم في الحالة التي يكون فيها الفعل الواحد يمكن وصفه بعدة أوصاف، كمن يشرع في هتك عرض أنثى في الطريق العام، حيث يمكن وصف فعله هذا بأنه يشكل إخلالا علنيا بالحياء (ف 483 ق.ج)، ومحاولة هتك عرض (ف 484 ق.ج)، ونحو ذلك أيضا من يستعمل تهديدا لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع من موظف، حيث يوصف فعله حينئذ بأنه يشكل جرائم الإرشاء (ف 251 ق.ج) والتهديد (ف 427 ق.ج) وإهانة موظف عمومي (ف 263 ق.ج)[50].

والذي يظهر من الأمثلة السابقة -وغيرها كثير– أننا لا نواجه تعددا حقيقيا للجرائم، لأن الفعل الواحد يقبل فقط أوصافا قانونية متعددة بتعدد النصوص التي يظهر بأن الفعل يشكل خرقا لها، ولذلك قيل بأن هذا النوع من التعدد هو تعدد صوري (أي غير حقيقي) أو معنوي، أما حكم هذا النوع من التعدد فقد تضمنه الفصل 118 ق.ج الذي جاء فيه: “الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها”.

إذن فالمشرع المغربي في التعدد الصوري قرر إعطاء الوصف الأشد للفعل الذي يقبل أوصافا جنائية متعددة، وعليه في الأمثلة السابقة يكون المهدد للموظف مسؤولا عن جريمة الرشوة باعتبارها أشد وصفا من ممارسة التهديد أو إهانة موظف عمومي، وكذلك محاولة هتك العرض هي التي يسأل بمقتضاها الشارع في هتك العرض في الطريق العام، على اعتبار أنها أشد من حيث الوصف عن جريمة الإخلال العلني بالحياء.

هذا ويمكن تفسير موقف المشرع على النحو السابق بأنه سعي من طرفه إلى تحقيق نوع من التوازن العادل في عقاب الفاعل يدور بين التخفيف حينما يمنع مساءلة الفاعل عن عدة جرائم بسبب تعدد الأوصاف التي يقبلها الفعل الواحد، مادام هذا الفاعل لم يرتكب في الحقيقة سوى فعلا واحدا، وبين التشديد حينما يوجب -المشرع- مساءلة نفس الفاعل عن أشد الأوصاف الجنائية -وليس على أخفها- التي يمكن خلعها على الفعل الذي اقترفه[51].

لائحة المصادر والمراجع

  • القوانين والتشريعات

-ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق لـ (26 نونبر 1962)، بتنفيذ القانون الجنائي المغربي، ج، ر، ع، 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253.

– ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الثانية 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ج، ر، ع 6655 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1439 (12 مارس 2012)، ص 1449.

  • القرارات والأحكام القضائية

– قرار المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- بتاريخ 27 ماي 2009 تحت ع 534/1 في الملف ع 2090/2009، نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الجنائية، ج 2، 2009.

– قرار ع 578، بتاريخ 16/3/2005، في الملف الجنحي ع 27092/04، منشورة قاعدته بنفس المجلة.

– قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس، تحت ع 523، بتاريخ 24/05/2018، في الملف رقم 198/1/2018، غ، م.

– قرار محكمة النقض تحت ع 386-1، في الملف الجنحي رقم 96-9497، بتاريخ 22/4/1997، الموقع الالكتروني: https//www.mahkamaty.com، اطلع عليه بتاريخ 3/4/2020 على الساعة 14h.

  • المراجع العامة

– أحمد أجوييد، الموجز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، ج 2، د، ط، 2002.

– أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار النشر المعرفة، الرباط.

-جعفر علوي، القانون الجنائي العام المغربي، محاضرات ألقيت على طلبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، 2000.

– رشيدة بنسرغين، محاضرات في القانون الجنائي العام لطلبة الفصل الرابع من مسلك الشريعة والقانون، فاس، 2014.

-سعيد الوردي، شرح القانون الجنائي العام المغربي، مطبعة الأمنية الرباط، ط 1، 2020.

– شكري الدقاق، تعدد القواعد وتعدد الجرائم في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، د.ت.ن.

-عبد الكبير الصوصي العلوي، مولاي الحسن الإدريسي، القانون الجنائي العام، مطبعة سجلماسة، مكناس، ط 1، 2021.

-عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 3 ،2012.

– علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، ط 1، 1970.

-محمد التغدويني، حالة الضرورة في التشريع الجنائي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق أكدال، 1991- 1992.

– محمد العروصي، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي، ج 1، القانون الجنائي العام، مطبعة أناسي مكناس، ط 2، 2018.

– محمد الهيني، دور المجرم في مكافحة الجريمة، قراءة أولية تأصيلية لرصد مجال التفاعل بين المجرم والجريمة، مجلة القصر، ع 3، شتنبر 2002.

-محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية، د، ط، د، س، ن.

– محمود حسين نجيب، علم الإجرام وعلم العقاب، مطبعة دار النهضة العربية القاهرة، د، ط، 1977.

– وزارة العدل، القانون الجنائي في شروح، إعداد أدولف ريبولط، تنسيق زينب الطالبي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، طبع دار نشر المعرفة الرباط، ط 2، 1997.

– عبد الحميد الشواربي، الظروف المشددة والمخففة للعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د، ط، 1986.


[1]– أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، د، ط، 1998، ص 66.

[2]-محمد التغدويني، حالة الضرورة في التشريع الجنائي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق أكدال، 1991- 1992، ص 20-21.

[3]– سعيد الوردي، شرح القانون الجنائي العام المغربي، مطبعة الأمنية الرباط، ط 1، 2020، ص 158.

[4]-عبد الحميد الشواربي، الظروف المشددة والمخففة للعقاب، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د، ط، 1986، ص 11.

[5]محمد زكي أبو عامر، دراسة في علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعية، د، ط، د، س، ن، ص 351.

[6]– علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، ط 1، 1970، ص 723.

[7]جعفر علوي، القانون الجنائي العام المغربي، محاضرات ألقيت على طلبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، 2000، ص 228.

[8]-للتعمق بشأن هذه الحالات يراجع، محمد الهيني، دور المجرم في مكافحة الجريمة، قراءة أولية تأصيلية لرصد مجال التفاعل بين المجرم والجريمة، مجلة القصر، ع 3، شتنبر 2002، ص 43.

[9]– جعفر علوي، م، س، ص 229.

[10]– سعيد الوردي، شرح القانون الجنائي العام المغربي، مطبعة الأمنية الرباط، ط 1، 2020، ص 163.

[11]– أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي، القسم العام، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 172.

[12]-عبد الواحد العلمي، م، س، ص 63.

[13]-قضت محكمة أورليان الفرنسية بأنه إذا أخذت المحكمة الجزائية بحالة الاستفزاز لتخفيف العقوبة في حكمها على الفاعل، فإنه يقتضي بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المتضرر مراعاة مبدأ توزيع المسؤولية عند تحديد التعويض لأن المجني عليه باستفزازه ارتكب خطأ بدوره له صلة مباشرة بالضرر، حكم صادر في 26 أكتوبر 1956، الأسبوع القضائي، القسم الثاني رقم 10061.

[14]رشيدة بنسرغين، محاضرات في القانون الجنائي العام لطلبة الفصل الرابع من مسلك الشريعة والقانون، فاس، 2014، ص 115.

[15]– سعيد الوردي، م، س، ص 169.

[16]عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، ج 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 3 ،2012، ص 364.

[17]– قاعدة أقرها قرار محكمة النقض، بتاريخ 14 ماي 2008، تحت ع 1216/7، في الملف ع 19639/07، نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الجنائية، ج 2، 2009، ص 44، وهي نفسها القاعدة التي أقرتها نفس المحكمة في قرار لها جاء فيه:”لا تكون المحكمة ملزمة بالتداول في ظروف التخفيف إلا في الجنايات، أما في الجنح فهي غير ملزمة بذلك، وفي جميع الأحوال فإن منح ظروف التخفيف موكول لتقدير المحكمة، ويعتبر سكوتها عن ذلك رفضا ضمنيا له”.

قرار ع 578، بتاريخ 16/3/2005، في الملف الجنحي ع 27092/04، منشورة قاعدته بنفس المجلة، ص 48.

[18]– قرار محكمة النقض تحت ع 386-1، في الملف الجنحي رقم 96-9497، بتاريخ 22/4/1997، الموقع الالكتروني: https//www.mahkamaty.com، اطلع عليه بتاريخ 3/4/2020 على الساعة 14h.

[19]– تنص المادة 430 من ق.م.ج على أنه: “يتداول أعضاء غرفة الجنايات في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة، معتبرين على الأخص الظروف المشددة وحالات الأعذار القانونية إن وجدت.

يجب على الرئيس أن يدعو الهيئة كلما قررت إدانة المتهم، أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها.

تنظر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، في منح المحكوم عليه، إيقاف تنفيذ العقوبة وفي تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.

= يتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية، ويقع التصويت على التوالي بخصوص كل نقطة على حدة”.

[20]-ينظر في شأن هذه القرارات وغيرها أحمد الخمليشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، ج 2، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرباط، ط 2، ص 292.

[21]– تجب الإشارة هنا إلى أن قانون 6 ماي 1982 قد رفع الحد الأدنى للغرامات في الجنح إلى مائتي درهم، لذا يتعين رفع المبلغ المنصوص عليه في المادة 147 إلى 200 درهم.

[22]– جعفر علوي، م، س، ص 235.

[23]– قرار المجلس الأعلى -محكمة النقض حاليا- بتاريخ 27 ماي 2009 تحت ع 534/1 في الملف ع 2090/2009، نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الجنائية، ج 2، 2009، ص 12.

وجاء في قرار آخر لنفس المجلس: “إن الفصل 147 من مجموعة القانون الجنائي المبين لمدى سلطة المحكمة لتقدير العقوبة في حالة منحها لظروف التخفيف يقضي في فقرته الثالثة بأنه إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة هو عشر سنوات سجنا فإنها تطبق السجن من خمس سنوات إلى عشر أو عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس”، قرار المجلس الأعلى ع 3269 في 22 أبريل 1986 مجلة المعيار، العددان 7 و8، ص 109.

[24]عبد الكبير الصوصي العلوي، مولاي الحسن الإدريسي، القانون الجنائي العام، مطبعة سجلماسة، مكناس، ط 1، 2021، ص 125.

[25]– جعفر علوي، م، س، ص 236.

[26]– عبد الكبير الصوصي العلوي، مولاي الحسن الإدريسي، م، س، ص 126.

[27]– عبد الواحد العلمي، م، س، ص 374.

[28]– عبد الواحد العلمي، م، س، ص 375.

[29]– محمود حسين نجيب، علم الإجرام وعلم العقاب، مطبعة دار النهضة العربية القاهرة، د، ط، 1977، ص 830.

[30]– وزارة العدل، القانون الجنائي في شروح، إعداد أدولف ريبولط، تنسيق زينب الطالبي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، طبع دار نشر المعرفة الرباط، ط 2، 1997، ص 180.

[31]– كأن تقع السرقة باستعمال العنف أو التهديد به (ف 510 ق. ج).

[32]-كأن ترتكب السرقة في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطارات أو أرصفة الشحن أو التفريغ (ف 508 ق. ج).

[33]-كوقوع السرقة ليلا (الفصل 510 ق. ج).

[34]-مفهوم السلاح، يحدد الفصل 303 ق.ج الذي جاء فيه: “يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية، والمتفجرات، وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة”.

[35]– ف 507 ق. ج.

[36]– عبد الواحد العلمي، م، س، ص 376.

[37]– محمد العروصي، المختصر في شرح القانون الجنائي المغربي، ج 1، القانون الجنائي العام، مطبعة أناسي مكناس، ط 2، 2018، ص 340.

[38]– ينص الفصل 604 من ق.ج على أنه: “في الحالات المشار إليها في الفصول 597 إلى 602، إذا ارتكبت الجريمة ليلا أو انتقاما من موظف عمومي بسبب وظيفته، فإن الجاني يعاقب بأقصى العقوبة المقررة في الفصل الذي يعاقب على الجريمة”.

[39]– ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الثانية 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ج، ر، ع 6655 بتاريخ 23 جمادى الثانية 1439 (12 مارس 2012)، ص 1449.

[40]سعيد الوردي، م، س، ص 189.

[41]– نفسه، ص 189.

[42]– أحمد أجوييد، الموجز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، ج 2، د، ط، 2002، ص 25.

[43]-سعيد الوردي، م، س، ص 190.

[44]– قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمكناس، تحت ع 523، بتاريخ 24/05/2018، في الملف رقم 198/1/2018، غ، م.

[45]– جعفر علوي، م، س، ص 224.

[46]– نفسه، ص 225.

[47]– شكري الدقاق، تعدد القواعد وتعدد الجرائم في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، د.ت.ن، ص 201.

[48]عبد الواحد العلمي، م، س، ص 388.

[49]– نفسه، ص 388.

[50]– عبد الواحد العلمي، م، س، ص 386.

[51]– نفسه، ص 387-388.